الشيخ علي المشكيني

496

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان ، أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة . وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ، بخلاف الصورة الثانية ؛ فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .